13/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2014
- التاريخ
- 13/02/2014
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات والطاعن بالقرار التمهيدي الاول تاريخ 25-2-2003، لأن المحكمة فسرت العقد على ضوء القانون الذي يلزم المتعاقدين مع مجلس الانماء والاعمار بأن يكون لهم محل اقامة في لبنان، فلا تكون قد شوهت مضمون العقد باغفالها كلمة "للمراسلات". وقضت بصحة التبليغ على العنوان المحدد في العقد.
وردت السبب التمييزي الثالث معتبرة بأنه تكرار للسببين السابقين وان الرد عليه غير مجد.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ نسبية العقود والمواد 221 و225 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى عدة عناصر ومعطيات للقول بأن اقامة السيدة الديري في بيروت، وان المدعى عليها تبلغت اصولا واجابت على الدعوى. وانها لم تبين ماهية المخالفة القانونية ولا النص القانوني المخالف. وقضت بأن المميزة خاصمت المطلوب ادخاله مجلس الانماء والاعمار تبعا للضرر الذي سببه لها بصورة اصلية ولم تعدل في الخصومة.
وردت السبب التمييزي الثاني الطاعن بالقرار التمهيدي الثاني لأنه يكرر ما سبق وورد في السبب التمييزي الاول، وان ما توصل اليه القرار المطعون فيه يشكل تطبيقا صحيحا للمواد 890 و891 و38 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه لوائح المميزة المستأنف عليها والذي اعتبرته يشكل انتقادا لما توصلت اليه محكمة الاساس بعد ان استعرضت اقوال الفريقين مما يستوجب معه رد السبب المبني على التشويه لعدم توفر شروطه المحددة في المادة 708 بند 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت السبب التمييزي الاول الطاعن بالقرار النهائي معتبرة بأن الشركة المميزة مدينة بالمبالغ المطالب بها مستندة الى العلاقة التجارية بين فرقاء الدعوى وتبادل الرسائل وعرض الاسعار.
وردت السبب التمييزي الثاني الطاعن بالقرار النهائي المبني على مخالفة المادتين 36 و38 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لأن المميزة لا تتمتع بالصفة للادلاء بهذا الطعن الذي يعود حق الادلاء به لطالب الادخال دون غيره.
وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادتين 210 و211 من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن القرار المميز اكتفى بسرد اقوال الفرقاء كما جاءت في لوائحهم.
وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة قانون الرسوم القضائية، لأن مجلس الانماء والاعمار لم يتقدم بطلب الادخال بشكل اصولي مسددا الرسم المترتب على طلبه. فيكون هذا الطلب مردودا لعدم تلازمه مع الطلبات الموجهة ضد مجلس الانماء والاعمار.
وردت السبب التمييزي الخامس المبني على تشويه مضمون المستندات، وقضت بصحة تمثيل بسام الديري للشركة المميزة مستندة الى المستندات الواردة في الدعوى.
وردت السبب التمييزي الاخير المبني على فقدان الاساس القانوني معتبرة بأن القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا للحكم بأن الشركة المميزة مدينة، وبصحة تمثيل بسام الديري للشركة المميزة.