الأحكام

12/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/2006
التاريخ
12/01/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لقاضي التحقيق اعطاء الوصف القانوني الصحيح للجرم المحال اليه دون العودة الى النيابة العامة.

ان تزوير وثيقة وفاة وقيدها في سجل النفوس بهدف اثبات وقائع كاذبة يعتبر جناية منصوص عليها في المادتين 451 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات)، لان سجل النفوس هو من السجلات الرسمية، وبالتالي يكون الجرم من نوع الجناية.

ان الشهود قد قاموا بتقديم شهادة زور اذ شهدوا على وثيقة وفاة مع علمهم بكذب الوثيقة وتطبق بحقهم المادة 466 فقرة 2 و3 من قانون العقوبات.

ان تزوير اخراج القيد يعتبر جنحة منصوص عليها في المادة 463 عقوبات.

ان استعمال المزوّر من خلال تقديم اخراج القيد الى جهة رسمية هي مكتب التعبئة في الجيش اللبناني بهدف الاعفاء من خدمة العلم، تطبّق عليه المادتان 463 و454 عقوبات.

ان المختار قد قام بتنظيم وثيقة وفاة دون علمه بكذب الوثيقة، وبالتالي يكون قد ارتكب جرما جزائيا اذ هو اهمل الاطلاع على قائمة الانتخابات، وبالتالي اهمل تنفيذ موجباته، ويعاقب سندا للمادة 373 عقوبات.

ان الطبيب قد قام بالتوقيع على وثيقة الوفاة دون معاينة الجثة، وهو عالم بكذب الوثيقة، وبالتالي يعتبر فعله من نوع الجنحة وتطبق عليه المادة 466 عقوبات. ويفسخ قرار منع المحاكمة عنه.