الأحكام

03/10/2002

شورى حكم رقم : 7 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
7/2002
التاريخ
03/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم قانونيتها ولعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الموظف في ملاك وزارة التربية الوطنية الذي تّم نقله الى ملاك المساعدين القضائيين لا يحق له الاستفادة من الدرجات الاستثنائية الثلاث الممنوحة للمعلّمين والمدرّسين بالقانون رقم 244 تاريخ 7/8/2000، لان هذا القانون نص على منح هذه الدرجات بتاريخ نفاذه اي بتاريخ لاحق لنقل المستدعي الى ملاك المساعدين القضائين، ولا يقبل طلب تصحيح راتبه لان استناده الى تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 17 تارخ 25/11/1998 اللذي يتعلّق بافراد الهيئة التعليمية الملحقين بالادارات العامة غير صحيح لان هذا التعميم جاء متوافقا مع احكام القانون رقم 717/98 بعدم احتفاظه بحقه في الراتب السابق، كما ان مرسوم نقله جاء متوافقا مع الفقرة 9 من المادة 5 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 التي لم تنص على احتفاظه بحقه في الراتب السابق.