الأحكام

08/10/2008

شورى حكم رقم : 7 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
7/2008
التاريخ
08/10/2008
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داوود
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية.

وتقبل الملاحظات على التقرير والمطالعة حتى ولو وردت خارج المهلة استنادا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى لانه ليس الزاميا ابلاغ الملاحظات للخصوم، فلا مخالفة لمبدأ حق الدفاع.

وان وكالة المحامي قانونية وتمثيله للمدعي صحيح وقانوني.

ويرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. فلم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم لم يتم تقديمه. ويعود للقاضي وصف المستند الحاسم. ولا وجود لمستند من شأنه التأثير على نتيجة المحاكمة في ما يتعلق بتبليغ عضو مجلس بلدي في محل الاقامة والتبليغ قانوني.

وان اجراءات التحقيق جرت وفقا للاصول ويعود للمقرر صلاحية الاخذ بالتحقيق وله سلطة استنسابية في التقدير وفقا لاحكام المادتين 84 و85 من نظام مجلس الشورى.

وان مطالعة المفوض تم توقيعها وفقا للاصول اذ يكفي توقيع النسخة الاصلية ولا ضرورة لتوقيع باقي النسخ.

كما ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف اصول او اجراءات التبليغ. وقد تم تبليغ موعد جلسة انعقاد المجلس البلدي لجميع الاعضاء ما عدا عضو لتعذر التبليغ.

وبما ان مراجعة اعادة المحاكمة هي طريق مراجعة استثنائية وليست طريق مراجعة عادية فلا يمكن اعادة النظر في النزاع ولا يشكل ذلك سببا لاعادة المحاكمة.

ويرد الادلاء باغفال مطالعة الادارة، فلا عيب في اجراءات المحاكمة وان ذلك لم يؤثر على صحة الاجراءات طالما ان المجلس قد اطلّع على ملف الدعوى، والمحاكمة يبقى لها الطابع الوجاهي.

وبما انه لا يتوافر اي سبب لاعادة المحاكمة لذا ترد المراجعة اساسا.