الأحكام

08/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/2004
التاريخ
08/01/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم عرض المواد الجرمية وعدم تلاوة محضر ضبط المواد الجرمية وان كان مخالفا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، الاّ انه لا يعتبر مخالفة تؤدّي الى الابطال ولا يمس بحقوق الدفاع لأن القرار الاتّهامي قد تلي، وبتلاوته توضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة بما فيها محضر ضبط المواد الجرمية. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تحديد ساعة افتتاح جلسة المحاكمة في محضر الجلسة، وان كان مخالفا للمادة 253 اصول المحاكمات الجزائية، الاّ انه لا يشكّل مخالفة لمعاملة جوهرية تؤدّي الى الابطال، ولا يمسّ بحقوق الدفاع. يرد السبب التمييزي.

ان عدم ايضاح اسباب الاتّهام مخالف للمادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الاّ انه لا يؤدّي الى الابطال طالما ان القرار الاتّهامي قد تلي وقائمة شهود الحق العام ايضا. يرد السبب التمييزي.

ان ادلاء المميّز بمخالفة مبدأ علانية المحاكمة بسبب عدم تلاوة ارجاء موعد افهام الحكم هو في غير محلّه القانوني.

ان ارجاء موعد افهام الحكم هو قرار اداري، ومن غير الواجب تلاوته علنا تحت طائلة الابطال.

ان مبدأ العلانية لم يخالف اذ نظم محضر جلسة افهام الحكم ووقّع من الرئيس والاعضاء وافهم الحكم علنا وتمثّلت فيه النيابة العامة. يردّ السبب التمييزي.

ان عدم دعوة منظّمي محاضر التحقيق الاوّلي الى المحكمة ليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة، اذ ان المادتين 244 و252 فقرة اخيرة قد اعطتا محكمة الاساس السلطة الاستنسابية لدعوة الشهود او عدم دعوتهم.

ان عدم تلاوة افادة شهود الحق العام ليس مخالفا للقانون، اذ ان المادة 266 قد اوجبت تلاوة الافادة في حال صرف النظر عن تكرار دعوتهم الى الشهادة وهذا ما لم يحصل في الدعوى الحاضرة.

بانتفاء مخالفة مبدا الشفاهية، يرد السبب التمييزي المبني عليه.

ان ادلاء المميز بمخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم ابلاغه قائمة شهود الحق العام هو في غير محلّه القانوني، اذ ثبت حصول التبليغ وذلك من خلال وثيقة التبليغ. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بمخالفة المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم، التي اوجبت استجواب المتّهم تمهيديا خلال 24 ساعة من التوقيف، هو في غير محله القانوني.

ان المادة المذكورة كانت غير نافذة في تاريخ اجراء المحاكمة، وذلك بعد صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد والواجب التطبيق هي المادة 237 من القانون الجديد التي لم تحدّد مهلة معيّنة لاجراء الاستجواب التمهيدي.

يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان الادلاء بمخالفة المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم تلاوة افادة المتّهم بعد الاستجواب كسبب للنقض مستوجب للرد.

ان المخالفة المذكورة ليست معاملة جوهرية ولا تتعلّق بالانتظام العام.

ان المحاكمة قد حصلت شفاهيا وكان من الممكن للمتّهم ابداء ملاحظاته بعد تلاوة اجوبته على مسامعه.

لم يحصل مساس بحق الدفاع، ويردّ السبب التمييزي.