23/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2003
- التاريخ
- 23/01/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دعوى الايجارات تقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني (مادة 21 قانون الايجارات 160/92).
يكون الحكم فاقدا الاساس القانوني (المواد 537 و708 اصول محاكمات مدنية) بقضائه باستمرار اشغال المستأجر للمأجور دون ان يعلل بشكل كاف.
بنقض القرار تنشر الدعوى مجددا وتنظر محكمة التمييز باساس النزاع (مادة 734 اصول محاكمات مدنية).
اقرت المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 حالة استثنائية لاستمرار عقد الايجار بالرغم من تغيير وجهة استعمال المأجور وهي الحالة الطارئة التي تجيز للمستأجر مزاولة عمله في جزء فقط من المأجور على ان يستمر في اشغاله الجزء الباقي للسكن وذلك لاسباب اضطرارية. وان تغيير وجهة استعمال المأجور بشكل كلي واستعماله لتخزين البضاعة دون السكن لا يندرج ضمن اطار هذه الحالة ويؤدي الى ارهاق المأجور والحاق الضرر به وبالتالي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني.