الأحكام

26/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2005
التاريخ
26/05/2005
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
ورده، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لمحكمة الاساس تقدير قيمة العقار عملا بنص المادة 9 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968. وقضت بقبولها الاستئناف شكلا نظرا لاستكمال الرسوم القضائية بعد مهلة الاستئناف وهو عمل مقبول طالما ان الاستئناف قد اقترن عند تقديم الاستحضار بدفع الرسم الذي جرى تكملته لاحقا.

ونقضت محكمة التمييز البند الرابع من الفقرة الحكمية لمخالفتها المواد 708 و365 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بحكمها بما لم يطلبه المدعي وذلك بقضائها ببطلان العقد واعادة المبلغ الى المدعى عليه. وقضت اخيرا بتكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة خلال مهلة شهر للسير بالدعوى وفقا لنص المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.