الأحكام

31/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2002
التاريخ
31/01/2002
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المتعلق بفقدان الاساس القانوني لعدم النقص في تعليل الحكم. فالمحكمة تثبتت من صفة الادعاء لان للمؤجر الحق بالمداعاة بسبب قيام المستأجر بتأجير ثانوي للمأجور دون موافقته الخطية ويحق له طلب فسخ عقد الايجار.

ولا مخالفة للقانون ولا خطأ في تفسير وتطبيق المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 او مخالفة للمادة 370 اصول مدنية. ويحق للقاضي وصف عقد التفرغ وقد تبين له بان التنازل يشمل عقد ايجار المؤسسة والمعدات والمنقولات وليس تنازلا عن الاسم التجاري او الزبائن.

ولا مخالفة لاحكام المادة 537 اصول مدنية او الخطأ في تفسيرها فالتنازل عن عقد الايجار تم دون موافقة خطية من المالك المؤجر وعللت المحكمة هذا الامر ولا تشويه للوقائع او المستندات بالمعنى المحدد في المادة 708 اصول مدنية. وتستقل محكمة الاساس بتقدير الوقائع وتفسير المستندات.

وتم تعليل الحكم لجهة اسقاط حق الاجارة لان عدم موافقة المالك الخطية على التأجير الثانوي يسقط حق المستأجر بالايجار ويكون الاستمرار في اشغال المأجور غير قانوني.

ولا تشوبه للمستندات فان المحكمة فسرت الكتاب الصادر عن المالك بشكل صحيح دون تشويه وان المميز لم يذكر العبارات المشوهة بصراحة. وان الكتاب المذكور تضمن موافقة المالك المؤجر على الاعمال المادية في المأجور (المؤسسة التجارية) ولم يوافق على التنازل عن عقد الايجار. وان تفسير بنود الكتاب هو من الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز.

ولا مخالفة لاحكام المادتين 533 و542 موجبات وعقود لان مجرد علم المالك بالتنازل عن عقد الايجار لا يعتبر بمثابة بدء تنفيذ عقد ايجار جديد لانه لم يتم الاتفاق على بدل ايجار جديد وفقا للمادة 533 موجبات وعقود.

كذلك لا مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية لان المحكمة ليست ملزمة بان تسرد جميع الادلة والحجج القانونية التي يتذرع بها الفرقاء.