30/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 7/2014
- التاريخ
- 30/01/2014
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف اولا بادانة المدعى عليه بجنحة الايذاء غير المقصود سندا للمادة 565 عقوبات الذي تسبب بخطأ منه في ايذاء شخص آخر وماهية الخطأ تتمثل، من جهة، بمخالفة المادتين 8 و11 من قانون السير ومن جهة اخرى، بسبب السرعة وقلة اليقظة عند التجاوز على نحو حال دون امكانية تجنب الحادث.
وثانيا، قضت المحكمة بابطال التعقبات الجارية في حق مدعى عليه آخر من جنحة الايذاء غير المقصود سندا للمادة 565 عقوبات لأنه لا يتبين انه ارتكب اي خطأ ناشىء عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الانظمة وان ارتطام سيارته بالدراجة النارية انما حصل بفعل اصطدام سيارة اخرى بسيارة المدعى عليه ومن شدة الصدمة انحدرت هذه السيارة الاخيرة لتصطدم بالدراجة.
وقضت محكمة الاستئناف ثالثا، برد طلب ادخال شركة التأمين شكلا لأن الجهة المدعية قد تقدمت بشكواها مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بعد انصرام مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 985 موجبات وعقود والتي تنص على انه وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث، لا تسري مدة مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص دعواه على المضمون او من يوم استيفائه التعويض من المضمون.
وان مدة مرور الزمن الثنائي لدعوى المضمون على الضامن الناشئة عن مداعاة شخص ثالث تبدأ بالسريان وفق نص المادة 985 موجبات وعقود من يوم تقديم هذا الاخير لدعواه على المدعى عليه المضمون.
من جهة ثانية، فإن الدعوى المدنية تعتبر مقدمة من الشخص الثالث على المضمون وفق ما ورد في المادة 985 موجبات وعقود عند اتخاذ الاول صفة الادعاء الشخصي امام النيابة العامة ام عند حضوره امام المحكمة للمطالبة بالتعويض وتسري منذ احد هذين التاريخين مهلة مرور الزمن الثنائي على حق المضمون في مداعاة الضامن.
ولا يعتبر تاريخ حصول الحادث او ادعاء النيابة العامة منطلقا لبدء سريان هذه المهلة سندا للمادة 985 موجبات وعقود المذكورة.
وان كتاب التعهد الصادر عن شركة التأمين لم يتضمن اعترافا بسائر حقوق المصاب وانما فقط تعهد بدفع تكاليف الاستشفاء دون غيرها من الاضرار، فلا يكون لهذا التعهد الاثر القاطع لمهلة مرور الزمن الثنائي وفقا لنص المادة 985 موجبات وعقود والذي منذ تاريخ صدوره تبدأ بالسريان مهلة مرور الزمن العشري المنصوص عليها في المادة 359 موجبات وعقود.
ويلزم المدعى عليه بالتعويض على المتضرر عن الاضرار الجسدية والمعنوية سندا للمادة 132 عقوبات والمادة 134 موجبات وعقود بحسب ما تعرض له المتضرر من عطل دائم جزئي بنسبة 35%.