26/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/2004
- التاريخ
- 26/04/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرّد السبب التمييزي المبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون، فيما خص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لانه في معرض دعوى الايجارات ترك المستأجر المأجور بفعل الاحداث الامنية وقد جرى إشغاله من قبل الغير، وبالتالي فان تضرره بسبب هذا الاشغال مرّده الى الظروف الامنية، بحيث ان هناك علاقة سببية بين الضرر المستثبت والظرف الامني ما اوصل الى مقاربة القرار الاستئنافي بشكل صحيح لمفهوم الاسباب الامنية، مما ادى الى رّد السبب التمييزي وابرام القرار الاستئنافي.
من جهة اخرى فان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون، فيما خص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 هو مردود ايضا، لان ترك المأجور الحاصل لاسباب امنية واثبات تضرره، وجاء في معرض القرار الاستئنافي اعتباره غير صالح للسكن وفقا للغاية المعد لها، حتى صدور الحكم بالاخلاء الذي جرى تنفيذه، وفي محضر التنفيذ اقر المستأجر بعدم تضرره، وبالتالي فان اقراره هذا هو اقرار غير قضائي لانه حصل خارج مجلس القضاء وامام رجال الضابطة العدلية، وبالتالي فان من حق القاضي تقدير صحة هذا الاقرار حسبما تنص عليه المادة 216 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ما يؤدي الى رد هذا السبب التمييزي.