الأحكام

03/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
70/2010
التاريخ
03/03/2010
الرئيس
وائل مرتضى
الأعضاء
الاسطا، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا بالنسبة لاحد المستدعيين لعدم توافر الشروط الشكلية اذ ان ادلاء المستدعية بانتفاء صفتها للادعاء ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عنها حصرا في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وانما يشكل دفعا بالاساس بنفي المسؤولية الجزائية عنها. كما ان هذا الدفع لا يعفي من وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 36 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون وفقدان الاساس القانوني اذ ان قرار الهيئة الاتهامية برد الدفع بالاختصاص الدولي وباعطاء الصلاحية للقضاء اللبناني للفصل بالدعوى جاء في محله القانوني لان طلب المستدعي بعدم صلاحية القضاء اللبناني للنظر بدعوى تبييض الاموال كونه اجنبي. وان الافعال المنسوبه اليه حصلت خارج لبنان مستندا الى المادة 145 من قانون المخدرات وهذه المادة حسب ادلائه لم تأت على ذكر حصول النتيجة الجرمية في الاراضي اللبنانية او كان متوقعا حصولها فيها، غير مقبول قانونا لان قانون المخدرات هو قانون خاص ويجب تفسيره بشكل حصري. وبما ان موضوع الدعوى هو جرم تبييض الاموال فلا يمكن ان يطبق عليه قانون المخدرات وانما يجب تطبيق القانون العام وتكون الهيئة الاتهامية قد احسنت عندها تطبيق المادة 15 من قانون العقوبات.

يرد الدفع الشكلي المبني على الدفع بسبق الادعاء سندا للمادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 182 من قانون العقوبات لعدم توافر شروط سبق الادعاء والمتمثلة بوحدة الخصوم والموضوع والسبب في دعويين عالقتين امام محكمتين وطنيتين لبنانيتين بحسب المادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المستدعي ملاحق امام القضاء البلجيكي وليس امام محكمة لبنانية اخرى.