29/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/2009
- التاريخ
- 29/10/2009
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عميش، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1922, بحيث ان القرار المميز تحقق من عدم توافر شرط انقطاع المميز عليه عن المأجور لمدة سنة كاملة مستندا الى افادة الكهرباء وافادة الامن العام بتركه الاراضي اللبنانية لعدة اشهر وتردده الى المأجور. ولم يغفل البت باحد المطالب فلقد تقصى عن واقعة الترك ولم يخطىء في تطبيق وتفسير المادة 586 موجبات وعقود معطوفة على المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات عندما اعتبر ان مجرد التردد الى المأجور كاف لعدم اسقاط المميز بوجهه من حقه في التمديد القانوني بحيث ان الترك هو واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ويعود لقاضي الموضوع حق تقدير الادلة والمستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان التردد الى المأجور في هذه الدعوى يقطع مهلة السنة المؤدية الى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني. وردت السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والتقارير الفنية والمفاضلة بينها دون رقابة محكمة التمييز. مما يقتضي رد الاسباب التمييزية كافة وابرام القرار المطعون فيه.