29/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/2014
- التاريخ
- 29/04/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 579 اصول المحاكمات المدنية والمادة 13 من القرار 188، ذلك انه وان كانت قيود السجل العقاري تتمتع بالقوة الثبوتية وتسري على الكافة، الا ان الحماية الممنوحة لمن سجل القيد على اسمه في دفتر الملكية لا تكون مؤمنة للذي كان عالما قبل اكتساب الحق بوجود العيب او الاسباب التي تدعو الى الغاء الحق او نزعه وفقا للمادة 13 من القرار 188، وانه بوجود ادعاء بتزوير جزائي في حصر الارث وفي الوكالات، بموضوع انتقال الاسهم في العقار، وارتباط المسألة المعروضة على قاضي العجلة لمعرفة ما اذا كان سبب نقل الملكية الى المميز عليها منتف كليا بفعل التزوير، فلا يعود ممكنا التذرع بحجية قيود السجل العقاري، ومحكمة الاستئناف بذهابها خلافا تكون قد خالفت القانون وافقدت قرارها الاساس القانوني، وقضت محكمة التمييز بعد نقض القرار الاستئنافي بفسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا برد الدعوى بالنظر الى جدية المنازعة التي تطال الحق موضوع الدعوى، وافتقاد هذه الاخيرة الى احد شروطها، وهو شرط التعدي الواضح على الحق.