الأحكام

05/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70/2013
التاريخ
05/12/2013
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
جان مارك، عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لا سيما الفقرة الاولى من المادة 210 موجبات وعقود وتشويه الوقائع والتصريحات التي ذكرها المميز.

ان القرار المطعون فيه بحث في السبب التمييزي المدلى به ولا تشويه للوقائع اذا لم يعدد القرار المميز جميع الحوادث التي كانت سائدة في فترة التعاقد، طالما انه لم يتم ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه، او مناقضة للمعنى الواضح لنصه، كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية والمسند على عدم تضمن الحكم حلا لجميع المسائل القانونية المطروحة ولمخالفة المبادىء العامة، معتبرة ان القرار المطعون فيه قد بحث في جميع الاسباب الاستئنافية المدلى بها وردها، وانه لا يفترض على القرار المميز بعدما ردها البحث في تفاصيل اخرى لا تؤدي الى نتيجة، وان المميز لم يبين المبدأ العام الذي تمت مخالفته وفقا لما نصت عليه المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون (المادة 210 و140 والمرتكز الى عدم تفريق القرار المطعون فيه بين الخوف الناجم عن دائرة التعاقد والخوف الناتج عن الاحوال الخارجة عن التعاقد والتي كانت الدافع على التقاعد معتبرة ان القرار المطعون فيه بعد ان ميز بين هذين النوعين من الخوف، توصل الى ان الظروف الامنية كانت سائدة البلاد قد ولادت الاضطراب لدى فئات كبيرة من المواطنين اللبنانيين، وانه لا يمكن اعتبار تلك الظروف مجردا لابطال العقود كقاعدة عامة، الا اذا اثبت المدعي التأثير المباشر على ارادة الشخص، كما ردت ادلاء المميز، بفقدان القرار لاساسه القانوني، معتبرة ان الاسباب الواقعية للقرار جاءت كافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والحكم يفيد او يغير المطلوب وبأكثرها هو مطلوب معتبرة ان الغرامة التي يحكم بها وفقا لنص المادة 11 اصول المحاكمات المدنية تتعلق بالحكم على الخصم المتعسف ويحكم بها لمصلحة صندوق الخزينة وليس لمصلحة المتقاضين، وهي تختلف عن الضرر الناتج عن التعسف في استعمال حق الادعاء المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي فان شروط المادة 11 لا تنطبق على الغرامة المحكوم بها لمصلحة المميز بوجهه سندا للمادة 10 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت السبب التمييزي المبني على عدم تبيان الحكم الابتدائي لموضع التعسف في استعمال حق الادعاء الذي يتناول الحكم الابتدائي مستندة على نص المادة 704 اصول المحاكمات المدنية الذي حدد القرارات التي تقبل الطعن بطريق التمييز، ومن ضمنها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة، وانه لا يعود للمميز ان يوجه طعنة امام محكمة التمييز الى الحكم الابتدائي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها