28/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 700 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 700/2002
- التاريخ
- 28/03/2002
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخّل في الدعوى لتوافر المصلحة لان النزاع يتعلّق بمأجور وللمستأجر الصفة والحق بالتدخل.
لا يفسخ الحكم الابتدائي لان الاستحضار صحيح وفقا للمادة 445 اصول مدنية ولا مخالفة للاصول الجوهرية، فالاستحضار وقّعه المدعي والوكيل ايضا. وان عدم توقيع النسخة المبلّغة الى الخصم لا يؤدي الى بطلان استحضار الاعتراض.
وان إشغال المأجور هو نتيجة عقد ايجار وليس إشغالا على سبيل التسامح وان كان في بدايته كذلك. إذ تبين بان المستأجر الاصلي كان يدفع تعويضا شهريا مقطوعا مقابل اشغال الشقة المفروشة وثمّة ايصالات استلام بذلك. والمستأجر تعهّد باخلاء الشقة ولكنه محجور عليه والمؤجر يعلم بحكم الحجر فلا يعتبر التعهّد ساري المفعول. ويكون للمستأجر الحق بالتمديد القانوني لعقد الايجار، ويحق لورثته الاستفادة من التمديد في حال توافرت الشروط لديهم