الأحكام

19/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 705 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
705/2000
التاريخ
19/06/2000
الرئيس
دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تعتبر المحاكمة الابتدائية باطلة اذا كانت الوكالة منظمة للمدافعة والمرافعة بوجه مدعى عليه متوفي ولم يجر تصحيح الوكالة.

يجوز تصحيح الوكالة في المحاكمة الاستئنافية وذلك بتأييد الاجراءات من قبل الموكل.

تعتبر الضرورة العائلية متوافرة لاسترداد المأجور (المادة 8 قانون الايجارات 92/160) عند اثبات عدم ملكية المالك المدعي لمسكن آخر قريب وله ان يقيم الدعوى لاسكان احد اولاده.

لا يلزم المالك الشريك في الملك المشترك باسترداد مأجور محدد من البناء بل له حق اختيار المسكن الذي يود اشغاله وعليه ان يحصل على موافقة الشركاء الاخرين.

ان شغور مأجور آخر خلال اقامة دعوى الاسترداد لا يلزم المؤجر المالك بإشغال المأجور الذي شغر وتبقى دعوى الاسترداد قائمة طالما انه يمكله بالشيوع وليس لوحده.

يعود للمحكمة حق تقدير تعويض الاسترداد للضرورة العائلية وبتخمين مساحة المأجور وعمره ولها ان تقضي بزيادة التعويض المحكوم به بداية لا تدخل الحديقة المشغولة من المستأجر على سبيل التسامح ودون نص صريح في العقد، في احتساب تعويض الاسترداد اذ لا يوليه الإشغال حقا مكتسبا فيها.