إستئناف مدني حكم رقم : 707 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 707
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم الطعن في قرار ادخال الشخص الثالث في المحاكمة يجعل القرار مبرما.
بموجب المادة 662 اصول المحاكمات المدنية لا يقبل الطلب الجديد المقدم في الاستئناف الا اذا كان متفرعا عن الطلب الاصلي ويهدف الى الفصل بمسائل معينة.
ان المطالبة بتعويض اضافي عن هدم حائط حصل بعد صدور الحكم يعتبر طلبا مشمولا بالطلب الاصلي.
لا يحتاج التنازل عن الاستئناف الى موافقة الخصم الا اذا كان هذا الاخير قد قدم استئنافا تبعيا او استئنافا طارئا (المادة 523 اصول المحاكمات المدنية) وان المحكمة لا تتوقف عند رفض الخصم التنازل الا في حال كان مبررا.
من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الترخيص باجراء الاصلاحات الضرورية ومنها اصلاح جزء من البناء الذي تهدم ويهدد السلامة العامة للاولاد في المدرسة اما توزيع النفقات على الخصم فيتطلب التعرض لاساس النزاع ويخرج عن صلاحية قاضي العجلة.