31/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 71/2014
- التاريخ
- 31/03/2014
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز اولا بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 131 مخدرات لاقتناع المحكمة بأن المتهم استورد من الصين آلتين معدتين لتصنيع حبوب الكابتاغون المخدرة واعتراف المتهم انه كان ينوي ايداع الآلتين في مستودعه بغية تسليمها لاحقا لاصحابها. الا ان عملية الاستيراد وتسليم الآلتين الى مالكيها لم تكتمل بسبب ظروف خارجة عن ارادة المتهم وبقيت في مرحلة المحاولة مما يستوجب عطف المادة 131 مخدرات المذكورة على المادة 146 مخدرات مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
وثانيا، قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية التدخل في صنع حبوب مخدرة سندا للمادة 128 معطوفة على المادة 146 مخدرات معطوفة على المادة 219 عقوبات لاقدامه على التدخل في محاولة صنع حبوب الكابتاغون المخدرة دون ترخيص.
واخيرا، ادانت المحكمة العليا المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي المخدرات في مادة حشيشة الكيف وقد ثبت ذلك نتيجة الفحص المخبري الذي اجري له وجاءت نتيجته ايجابية.