04/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/2011
- التاريخ
- 04/10/2011
- الرئيس
- غسان رباح
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بان شراء العقارات بهدف الربح يعتبر عملا "تجاريا" وبانه يمكن الاتفاق على تحديد مقدار الفائدة على القرض عملا بنص المادة 266 من قانون الموجبات والعقود التي نصت على ان للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق قيمته العطل والضرر في حال تخلف المديون عن تنفيذ موجبه كله او بعضه بحيث يستبعد في هذه الحالة الفائدة القانونية. وبأن الاتفاق على معدل الفائدة بعد اقفال الحساب لا يخالف النظام العام طالما ان لا شيء يمنع الفرقاء من الاتفاق مسبقا على الفوائد التي ستستحق على الرصيد بعد الاقفال.