29/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/2009
- التاريخ
- 29/10/2009
- الرئيس
- نديم عبد الملك
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة شكلا تمييز القرار التمييزي الاول في دعوى الاحوال الشخصية الصادر عن القاضي المنفرد سندا للمادة 704 اصول المحاكمات المدنية التي حصرت التمييز بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وقبلت شكلا القرار التمييزي الثاني لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا الشروط الشكلية.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 8 و9 اصول المحاكمات المدنية لان قبول ادعاء الدولة ليس مخالفة للمادتين 8 و9 اصول المحاكمات المدنية بأي شكل خصوصا وانهما لا تنصان على دعاوى النفوس. ولم يخطىء القرار في تطبيق المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 15-01-1932 وتفسيرها (تأليف لجان الاحصاء)، والتي تنص على امكانية تصحيح ما هو مدرج في السجلات بمقتضى حكم. وقد اكد القرار على ذلك، علما ان استثبات الوقائع هو من صلاحية محكمة الاساس بصورة مطلقة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه القرار المميز لمضمون المستندات لان المميز لم يبين بوضوح المستندات التي حصل فيها التشويه، كما لم يتذرع بأن القرار المميز قد نسب اليها وقائع خلافا لما وردت فيها او ناقض المعنى الواضح والصريح كما توجب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، بل اكتفى بانه فسرها بطريقة خاطئة مع ان تفسيرها يخضع لسلطان محكمة الموضوع، مما ينفي حصول التشويه.