25/10/2012
شورى حكم رقم : 71 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 71/2012
- التاريخ
- 25/10/2012
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- نون، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المستدعي موضوع بتصرف وزارة الاشغال العامة وما زال مرتبطا بها ارتباطا مباشرا فالدولة معنية بالنزاع الحالي ويقتضي ادخالها.
ان العمل التمهيدي لا يتصف بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار ولا يقبل الطعن به امام مجلس شورى الدولة.
ويقبل الطعن بالقرار النهائي الصادر عن الدولة الرافض لمطالب المستدعي لجهة اعطائه التعويض عن راتب الشهر الثالث ومنحه الانتاج والاجازة السنوية.
ان ابطال القرار الاداري المتضمن وضع المستدعي بتصرف وزارة الاشغال العامة والنقل يؤدي الى اعتباره كانه لم يكن ويستوجب اعادة تكوين وضعه الوظيفي واعطائه الرواتب المستحقة له.
وان فترة الوضع بالتصرف غير القانوني تعتبر فترة خدمة فعلية من اجل تحديد حقوق الموظف وتسوية وضعه.
وبما ان الدعوى من مراجعات القضاء الشامل وقد قبض المستدعي راتب شهر تموز للعام 2003 اي ان الادارة قد استجابت لمطلبه يصبح طلب المستدعي دون موضوع لانه قبض راتب تموز للعام 2003 وقد استجابت الادارة لمطلبه، وهذه الدعوى من المراجعات القضاء الشامل.
يستفيد المستدعي الموظف في مصلحة سكك الحديد والنقل من راتب الشهر الثالث استنادا لما تنص عليه المادة 79 من نظام موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. والمادة 4 من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وهذا الراتب لا يختلف في قيمته عن الراتب الشهري ويقتضي الزام دولة دفعه للمستدعي.
لا تستحق منحه الانتاج للموظف الا في حال ممارسة الخدمة الفعلية وهي ليست من متممات الراتب ولذا لا يستحق المستدعي منحه الانتاج عن الفترة التي لم يمارس فيها العمل في مصلحة سكك الحديد استنادا الى المادة 78 من نظام المصلحة.
ويستفيد المستدعي من الاجازات الادارية ويقتضي الزام الدولة اعلان حقه بذلك.