22/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/2003
- التاريخ
- 22/04/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي المطعون فيه، ولا يقبل طلب رد المحكّم الطعن استنادا الى المادة 120 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان تعيين المحكّم مصفيا باتفاق الفرقاء لا يتناقض مع مبدأ الحياد. ولم تظهر اوجه المخالفة التي نصت عليها المادة 708 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ولم تبيّن ايضا الناحية التي وقعت عليها المخالفة. لذا فلا مخالفة للمواد 770 و781 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ولا تكون المحكمة قد اغفلت البت بالاسباب المتذرع بها مستعملة حقها المطلق في التقدير دون رقابة عليه من المحكمة العليا.
ولا يقبل طلب رد المحكم ايضا الذي تمّ ادخاله في دعوى بطلان الاتفاق من اجل سماع الحكم الذي سوف يصدر بين الشركاء، فان ذلك لا يعتبر سببا للرد لانه يرتبط لزاما بالعلاقة السابقة ارتباط الفرع بالاصل ولان المحكم الذي طلب ادخاله لا يعد فريقا في النزاع، ولانه لا يجوز تأسيس سبب رد على نزاع اختلقه طالب الرد مع المحكم بهدف اقصائه عن النظر في النزاع، لان ذلك يخالف مبدأ حسن النية الذي يجب ان يلتزم به الفريقان عند تنفيذ العقد.
ولا يقبل طلب رد المحكم بسبب ارتكابه بعض الاخطاء، ومنها مخالفة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لان طلب الرد لا يمكن الا ان يسند الى احد الاسباب المعينة في المادة 120 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
ويبرم القرار التحكيمي المطعون فيه لعدم فقدانه الاساس القانوني او مخالفته القانون عند قضائه بالعطل والضرر بالاستناد الى المادتين 10 و11 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. والمحكمة رأت في ظروف طلب الرد والاسباب المتذرّع بها ما يبرر الحكم بالعطل والضرر وهي مسائل واقعية تستقلّ في تقديرها.