29/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/2004
- التاريخ
- 29/04/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر بناء على مطالبة المدعي بحبس عقار تحت يد شاغله يكون فاقدا الاساس القانوني اذا قرر رد طلب الحبس دون تبيان الاسباب الآيلة اليه.
ان عدم البت بسبب الدفاع المدلى به من الخصم يعتبر مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية والمادة 272 موجبات وعقود وينقض القرار.
ان الدعوى المستعجلة تستند الى ظاهر الحال ويتبين من ظاهر الحال ان لشاغل العقار سندا قانونيا للمطالبة بحقه يتمثل باقرار صادر عن المورث يعطيه نسبة مئوية من حق الملكية لم يطعن به. ان وجود نزاع جدي امام محاكم الاساس حول حق الملكية يعطي شاغل العقار حق حبسه للمطالبة بحصته وانما حق الحبس لا يعطيه حق الاشغال.
يقرر اخلاء العقار وختمه بالشمع الاحمر حتى صدور حكم عن محكمة الاساس.