الأحكام

29/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/2004
التاريخ
29/04/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر بناء على مطالبة المدعي بحبس عقار تحت يد شاغله يكون فاقدا الاساس القانوني اذا قرر رد طلب الحبس دون تبيان الاسباب الآيلة اليه.

ان عدم البت بسبب الدفاع المدلى به من الخصم يعتبر مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية والمادة 272 موجبات وعقود وينقض القرار.

ان الدعوى المستعجلة تستند الى ظاهر الحال ويتبين من ظاهر الحال ان لشاغل العقار سندا قانونيا للمطالبة بحقه يتمثل باقرار صادر عن المورث يعطيه نسبة مئوية من حق الملكية لم يطعن به. ان وجود نزاع جدي امام محاكم الاساس حول حق الملكية يعطي شاغل العقار حق حبسه للمطالبة بحصته وانما حق الحبس لا يعطيه حق الاشغال.

يقرر اخلاء العقار وختمه بالشمع الاحمر حتى صدور حكم عن محكمة الاساس.