الأحكام

18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
71/2004
التاريخ
18/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية وهي الدفع بعدم الاختصاص كما نصّت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادلاء بعدم اختصاص القضاء الجزائي للبت بالجرم مع ان الجرم هو جرم الاحتيال ومعاقب عليه بقانون العقوبات وهو جرم جزائي لا مدني يوجب للبت به التصدّي لأساس النزاع، ولا يعتبر من الدفوع الشكلية وبالتالي يكون التمييز مردودا اساسا لعدم قانونيته. ان محاولة المميّز اطالة امر التقاضي يعني انه اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجّب تغريمه بناء على المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.