03/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 715 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 715/2002
- التاريخ
- 03/04/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر المأجور مستردا لاجل الهدم واعادة البناء وذلك بصورة حكمية، لأن المالك لم يمارس حقه بالخيار المنصوص عليه في المادتين 13 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 . ويبقى عقد الايجار ساريا ومستمرا لان المأجور متضرّر من الاحداث وذلك باقرار المالك، وان تخلّف المستأجر عن تبليغ رغبته الى المالك باستمرار عقد الايجار عملا بالمادة 26 من قانون الايجارات رقم 160-92 لا يشكّل سببا لفسخ عقد الايجار. ويستحق المستأجر مقابل استرداد المأجور للهدم تعويضا عادلا تقدّره المحكمة وفقا للمادتين 8 و15 من قانون الايجارات بعد تخمين قيمة المأجور وتحديد مساحته، ويتوجّب التعويض الاضافي عن خسارة بدل الخلو لان المأجور مؤسسة تجارية.