22/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 72/2004
- التاريخ
- 22/04/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضه
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولتعلق موضوع التمييز بسبق الادعاء وقوة القضية المحكوم بها.
ان الدفع بسبق الادعاء هو في غير محله القانوني اذ ان الحكم المطعون فيه قد اقر بسبق الادعاء في ما يتعلق ببعض الجرائم المدعى بها سابقا، وابقى على الملاحقة في ما يتعلق بالجرائم غير الملاحق بها سابقا.
ان الادلاء بمخالفة حق الدفاع هو في غير محله القانوني لان المتهم كان ممثلا في المحاكمة بوكيل، وكان بامكان الوكيل الادلاء بكافة الدفوعات التي يراها بشأن الجرم، وقد طبقت بحقه احكام المادة 165 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بحقوق الدفاع. يرد التمييز اساسا.