12/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 72/2004
- التاريخ
- 12/07/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاعتراض على القرار الاستئنافي لانه قرار غيابي وهو قابل للاعتراض كما نصت المادة 231 معطوفة على المادة 171 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
لقد تمثل المتهم في المحاكمة بمحام بينما كان من المفروض ان يحضر جلسات المحاكمة بالذات كما نصت المادة 165 اصول المحاكمات الجزائية، لان الجرم الملاحق بشأنه، وهو جرم اعطاء شيكات دون مؤونة، تزيد عقوبته القصوى عن السنة (المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43).
ان تمثيل المتهم بمحام لا يكفي ويعتبر القرار الصادر بنهاية المحاكمة قرارا غيابيا بحق المتهم، وهو قد تبلغه من خلال نشره ولصقه على باب سكنه، وقدم اعتراضه ضمن المهلة القانونية المفروضة.
يجرم المتهم بجرم اعطاء شيك دون مؤونة لثبوت الجرم بحقه من خلال اقراره ومن خلال افادات المصرف ووجود صور عن الشيكات المذكورة، وتطبق بحقه المادة 666 عقوبات. لا يمنح الاسباب التخفيفية لوجود جرائم سابقة مماثلة ومتعددة.
يبطل القرار الاستئنافي ويصدق الحكم الابتدائي الذي ادان المتهم. يحفظ حق الفرقاء بمراجعة المحاكم في ما يتعلق بالتعويضات الشخصية.