09/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 72/2004
- التاريخ
- 09/03/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهي مخالفة المطالعة بالاساس للقرار المطعون فيه اضافة الى بقية الشروط.
لا مخالفة للقانون اذا قضى الحكم المطعون فيه بالظن بالمتّهم بجرم الايذاء قصدا المنصوص عليه في المادة 554 عقوبات وليس بجرم محاولة القتل المنصوص عليه في المادة 549 معطوفة على 201 عقوبات.
ان الوقائع تثبت عدم توافر نيّة القتل لدى المتهم وان قيامه بطعن رجل الامن في مكان غير خطر بالجسم (اعلى الكتف) يثبت نيته ومحاولته للفرار وليس نية القتل.
ان القرار قد طبق القانون بشكل صحيح، يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.