الأحكام

19/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72/2002
التاريخ
19/12/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
رشماني، حجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا باحكام المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 529/96، يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف. وان الفقرة الثالثة من المادة 640 المعدلة بالقانون 529/96 تنص على ان الفقرة الثانية من هذه المادة التي تنص على ان تقدير قيمة الدعوى بتاريخ تقديم الاستئناف تسري احكامها على الدعاوى العالقة بتاريخ نشر هذا القانون. وفي القضية الحاضرة لم تعد الدعوى الابتدائية عالقة بتاريخ صدور القانون المذكور، وبالتالي فلا مجال لتطبيق احكام المادة 640 أ.م.م. المعدلة، لان العبرة هي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي الذي اكتسب منذ صدوره في 23/8/1994 قوة القضية المحكوم بها. ولذلك يكون القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا قد خالف القانون، لانه كان عليه ان يأخذ بتاريخ اقامة الدعوى الابتدائية، حيث كان عندئذ تقدير قيمة النزاع اقل من النصاب القانوني للاستئناف، طالما ان المادة 640 أ.م.م المعدلة لا تطبق ولذلك نقض القرار المستأنف لمخالفته القانون وردت الدعوى شكلا لعدم توفر النصاب الاستئنافي.