الأحكام

13/01/1972

إستئناف مدني حكم رقم : 72 /1972

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
72/1972
التاريخ
13/01/1972
الرئيس
جبران
الأعضاء
غمرة، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعد اعلان الافلاس يقفل الحساب الجاري للمدين المفلس وفقا للمادة 306 من قانون التجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942) ويبقى من حق البنك اجراء القيد المعاكس لسندات الدين وفقا للمادة 301 من قانون التجارة عند توفر شروط القيد المعاكس بحيازة الدائن للسند باستحقاق، وان يكون الدين غير مدفوع.

ان مرور الزمن على سندات الدين التي يمكن اجراء القيد المعاكس بموجبها هو قرينة على ايفاء الدين، ويمكن اثبات العكس بالاقرار او اليمين. ان الاقرار بعدم الايفاء من قبل موقع السند يؤدي الى هدم قرينة الايفاء.

ينحصر مبلغ الدين الخاضع للقيد العكسي في الحساب الجاري بقيمة السندات الموقعة من المفلس وبحيازة الدائن والتي هي مستحقة دون الفوائد القانونية عنها لان الفوائد تتوقف منذ تاريخ اعلان الافلاس كما انه لا تقيد مصاريف الاحتجاج. وان عقد الصلح البسيط المصادق عليه من المحكمة يسري على جميع الدائنين سندا للمادة 570 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942) بحيث يقتصر حق الدائن باجراء القيد المعاكس بنسبة حصته في عقد الصلح. ولا تسري الفائدة الا من تاريخ ابلاغ المدين الدعوى الابتدائية. ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي بخلاف ذلك.