الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

تسقط دعوى الحق العام ويستفيد من العفو العام تطبيقا للمادة 2 فقرة ج من قانون منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991، رقم 84 تاريخ 26/8/91، من اقدم على جناية القتل عمدا وفقا للمادة 549 فقرة 1 من قانون العقوبات، وهو عنصر ميليشيا محلية باطلاقه النار على عنصر ميليشيا العدو دون سابق تصور وتصميم ودون وجود خلاف سابق، اذ ان الدافع سياسي.

ويجرم المتهم بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59 لحيازته ونقله سلاحا حربيا غير مرخص.

ويجرم بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات لانه اقدم على محاولة القتل. ولا تطبق عليه المادة 2 فقرة ج من قانون العفو رقم 84/91، ولا يستفيد من العفو العام لان الدافع للجريمة غير سياسي.

ويستفيد المتهم من احكام المادة الرابعة فقرة 3 من قانون العفو رقم 84/91، بحيث تخفف العقوبة استنادا الى المادة 253 عقوبات، وتدغم العقوبات وتنفذ العقوبة الاشد.