الأحكام

19/03/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/1951
التاريخ
19/03/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الافتراء (مادة 3-4 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) لا يشترط عزو جرم الى شخص ميعن باسمه بل يكفي ان يكون معيّنا بطريقة تدّل عليه بشكل واضح.

يمكن اقامة دعوى الافتراء انطلاقا من قرار حفظ الاوراق، الصادر عن النيابة العامة، لعدم كفاية الدليل وهذا القرار ليس قرار اداريا بل قرار قضائي (مادة 403 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 ومادة 50 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ولا ضرورة لصدور قرار منع المحاكمة او حكم ببراءة المفترى عليه.

ان تقدير الوقائع والقول بان مجرد صدور قرار حفظ الاوراق من شأنه اثبات كذب الشكوى او الاخبار، ويعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التميير.