03/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 72/2008
- التاريخ
- 03/04/2008
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 221 من قانون الموجبات والعقود، والمادتين 1 و6 من المرسوم 10453/68 وعلى الخطأ في تطبيق هذه المواد. وصدّقت القرار الاستئنافي القاضي بأن المميزة استعملت عقار المميز عليها دون موافقتها وذلك بانشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتغذية الابنية المجاورة.
كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 176 الى 182 من قانون الموجبات والعقود، وتشويه مضمون المستندات لعدم تبيان موضع التشويه. وصدّقت القرار الاستئنافي القاضي بالزام المستأنف عليها المميزة بالتعويض على المستأنفة عن إشغال العقار باستعماله لوضع التجهيزات والمعدات في الغرفة.
وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 124 أو 134 من قانون الموجبات والعقود.
وصدقت القرار الاستئنافي الذي حدد مقدار التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير.