الأحكام

27/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/2007
التاريخ
27/03/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صيعبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم الواقع على امن الدولة والمتمثل بالنيل من هيبتها، لهو جناية، تقع تحت طائلة المادة 335 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اضافة الى احداث مخلة بالامن نسب الى المتهم اشتراكه فيها، كالتعرض بالضرب للصحفيين، وحيازة سلاح حربي، وتداول هذا السلاح ونقله واستعماله، ومن ضمنه اطلاق النار في العاصمة والمدن الكبرى، وهذه الجرائم هي موضوع جناية بموجب المادة 32 عقوبات معطوفة على المادتين 2 و4 من قانون 11/1/1958 و72 و75 من قانون الاسلحة وحيث انه لم يظهر في التحقيقات اي اشارة يمكن ان يستدل منها ا ي اثبات على حصول هذه الجرائم اكان حول مشاركة المتهم في الاعمال المخلة بالامن او حيازته سلاحا حربيا او نقله لهذا السلاح، او اطلاق النار منه ما يستدعي منع المحاكمة عن المتهم، لعدم كفاية الدليل بحقه وتعديل القرار المطعون فيه لهذه الناحية، ما يؤدي الى رد الدعوى اساسا.