06/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 72/2012
- التاريخ
- 06/03/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز طلب النقض المقدم لانتفاء الصفة، لان المطلوب النقص ضدهم هم مدعى عليهم في الدعوى ويقتضي اعتبارهم خارج الخصومة.
كما ردت طالب النقض شكلا لان القرار المطلوب تمييزه لناحية الشق المتعلق بالدفع بمرور الزمن قد رد شكلا وبالتالي لا يعد القرار فاصل بدفع شكلي ولا يقبل التمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
وفي الاساس، ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه معتبرة ان الدعوى العامة تحركت بموجب ادعاء النيابة العامة في جرائم المواد 459/454/219 عقوبات وهي جرائم لا تستوجب شكوى الفريق المتضرر او اتخاذه صفة الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى العامة في شأنها وبالتالي ان اتفاء صفة ومصلحة المدعي الشخصي لا تؤثر في مسار الدعوى العامة، واعتبرت ان مسألة ملكية السيارة وعدم وجود وكالة او بيع هي دفاع في الاساس وليس دفوعا شكلية.
كما ردت محكمة التمييز الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما (او جرما معاقبا عليه في القانون) معتبرة ان مسألة البحث في مدى توافر العناصر الجرمية تدخل في اساس النزاع وليست دفعا شكليا، فلا تكون الهيئة الاتهامية قد خالفت احكام المادة 63 اصول محاكمات جزائية.
واخيرا ردت السبب التمييزي المبني على التناقض في التعليل لعدم جديته وعدم القانونية كون طالب حصر الادعاء بجرم استعمال المزور لم يكن مطروحا اصلا امام الهيئة الاتهامية وما اوردته لهذه الجهة اتى ردا على الدفع بانتفاء صفة المدعي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 5 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 63 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات