الأحكام

02/06/1953

إستئناف مدني حكم رقم : 721 /1953

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
721/1953
التاريخ
02/06/1953
الرئيس
يكن
الأعضاء
طعمه، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا لم يعط القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية لا تبدأ مهلة الاستئناف ومدتها ثلاثون يوما من ابلاغ قرار التحكيم بالسريان، ويكون الاستئناف واردا ضمن المهلة ومقبولا شكلا.

وان الطعن بطريق الابطال يكون مقبولا حتى ولو كان التحكيم مطلقا. ولذلك يقبل الطعن بطريق الابطال شكلا.

لا يصح التنازل عن طرق المراجعة قبل صدور القرار التحكيمي، ولكنه يصح بعد صدور هذا القرار عملا بالمادة 800 اصول محاكمات مدنية.

لا تعتبر الدعوى المقامة لالغاء عقد التحكيم سببا لابطال القرار التحكيمي وكذلك عدم تسجيل اشارة التحكيم على صحيغة العقار.

لا يكون القرار التحكيمي خارجا عن نطاق التحكيم اذا قضى بالفصل في النزاع ولم يقتصر على مصالحة الطرفين. ولا يكون القرار التحكيمي مخالفا للنظام العام ولا لقواعد العدالة اذا لم تسجل اشارة التحكيم. ولذلك يرد الطعن بطريق الابطال ويرد طلب وقف التنفيذ.