الأحكام

16/10/2003

شورى حكم رقم : 73 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
73/2003
التاريخ
16/10/2003
الرئيس
رزق الله فريفر
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فالادّعاء موجّه ضد الخصم الحقيقي والطعن يتناول قرار اداري قابل للطعن وهو قرار اداري صريح ولا ضرورة لربط النزاع لاستصدار قرار اداري بالرفض.

ويتمّ ابطال رخصة ترميم البناء الصادر عن بلدية الحدث لأنه مخالف للقانون ويتجاوز حد السطة. فالأعمال المنوي اجرائها تتعلّق باعمال صيانة عادية وترميم وتجميل ولا تتعلّق الهيكل الأساسي للبناء.

واستنادا الى قانون البناء رقم 148/83 يجب الحصول على تصريح وليس رخصة ترميم. ولكن يجب الحصول على موافقة كافة المالكين وفقا للقرار رقم 276/95. والبلدية تقيدت في مرحلة اولى بالنصّ القانوني، ولم توافق على طلب المستدعي القيام بالأعمال اللازمة لصيانة العقار بحجة ضرورة الاستحصال على موافقة كافة المالكين. ولكن عادت فيما بعد بدون مبرّر قانوني واعطت شقيق المستدعي رخصة ترميم على العقار ذاته لاجراء نفس التعليمات دون الطلب منه الحصول على موافقة باقي المالكين، فتكون بذلك قد خالفت القانون.