الأحكام

12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
73/2003
التاريخ
12/03/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات هو في غير موقعه القانوني لان المميز باحتلاله للشقة وتبلغه في هذه الشقة المحتلة لوثيقة التبليغ بواسطة شقيقته هذا من جهة ومن جهة اخرى فان من حق محكمة الاساس تقدير الادلة لاقتناعها بصوابية الاثبات، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل هو في غير محله القانوني لان محكمة الاساس قد اختارت الاثبات المكوّن لقناعتها، والمميز قد اقرّ بتركه للشقة منذ زمن بعيد، وان اقراره هو بمثابة اثبات على الاحتلال، وقد علّلت المحكمة بقاء هذا الاحتلال وقد ابلغ المميز وثيقة التبليغ في الشقة ولم يطعن فيها، والحكم عند صدوره لم يبطل مضمونها، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو ليس في محله القانوني اذ ان المميز عندما ادلى بسبب دفاع مفاده انه لم يدخل الشقة فهذا غير صحيح اذ ان اقراره بتركه للشقة لهو اثبات على اشغالها، وبالتالي يكون تقدير محكمة الاساس صحيحا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون في ما يختص باسقاط جرم السرقة بمرور الزمن سندا للمادة 439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 هو في غير موقعه القانوني السليم لانه حتى ولو طبقت المحكمة القانون الجديد في مادته رقم 10 لكانت توصلت الى ذات النتيجة الا وهي اسقاط جرم السرقة بمرور الزمن، وبالتالي من حق محكمة الاساس بالتقدير، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون لجهة عدم اسقاط جرم الاحتلال بمرور الزمن هو في غير محله القانوني على اعتبار ان جرم الاحتلال هو من الجرائم المتمادية، وقد علّلت المحكمة ذلك بشكل صحيح، فيكون عدم اسقاطها للجرم بمرور الزمن في محلّه القانوني، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون لجهة الحكم باخلاء الشقة وهو لا يشغلها، فان المميز قد تبلّغ وثيقة التبليغ في الشقة اثناء المحاكمة، ما وفّر قناعة المحكمة باشغاله للشقة فحكمت بالاخلاء، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص سقوط جرم السرقة بمرور الزمن هو في غير محله القانوني لان جرم السرقة هو من الجرائم الآنية ويمر عليه الزمن بمجرد حصوله، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص خطأ محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة فهو في غير محله القانوني لانه من حق محكمة الاساس تقدير العقوبة من حيث تخفيفها ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في ما خص الخطأ في تسمية احد بنود الحكم هو في غير محله القانوني لان الخطأ كما يبدو واضحا هو خطأ مادي وهو غير ذي مفعول، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لناحية الخطأ في تحديد رقم الشقة موضوع الدعوى هو في غير موضعه القانوني لان الحكم المطعون فيه تناول الشقة التي احتلها المميز عليه ولم يـأت على ذكر رقمها او رقم غيرها ما يجعل السبب التمييزي مردودا.