09/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/2004
- التاريخ
- 09/03/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان انزال القرار المطعون فيه عقوبة الحبس بالقاصر دون تحديد سنّه بشكل اكيد ودقيق يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني.
ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 المقابلة للمادة 6 من قانون حماية الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002 قد منعت انزال عقوبة الحبس بمن هم دون الخامسة عشرة من العمر.
ان القرار المطعون فيه لم يتأكّد من تاريخ ولادة المتّهم ولم يحدّده سوى بالسنة، فلم يوضح اذا ما كان القاصر قد تجاوز الخامسة عشرة ام لا ليجوز حبسه، وبالتالي يكون القرار المذكور فاقدا الاساس القانوني ويتوجّب نقضه.
ان السبب التمييزي الواجب اعتماده ليس مخالفة القانون ولا الخطأ في تطبيقه، وانما هو فقدان الاساس القانوني.