24/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/2003
- التاريخ
- 24/04/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بالزام المشتري بدفع رصيد ثمن العقار تنفيذا لعقد البيع سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمواد 223 و224 و225 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932. ويخرج عن رقابة محكمة التمييز طلب التوسع في التحقيق الذي هو من اختصاص قاضي الاساس، الذي يعود له حق تقدير صحة تنفيذ عقد البيع العقاري والمتعلق بانشاء تصوينة العقار ودفع رصيد الثمن بعد حسم قيمة النواقص من رصيد الثمن نتيجة الاخلال في تنفيذه. واعتبرت اخيرا انه يعود لقاضي الامور المستعجلة الزام المشتري بدفع رصيد ثمن العقار بعد حسم قيمة النواقص على ان يتحمل من انتقلت الملكية اليه بما يتناسب مع حصته.