الأحكام

08/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 73 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
73/2007
التاريخ
08/03/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم باطلاق النار قصدا على المدعين بقصد القتل مما يؤلف محاولة القتل قصدا (المادة 547 معطوفة على 201 عقوبات).

يجرم المتهم بالجرم المذكور ويدان بجرم نقل سلاح غير مرخص واطلاق النار في حشد من الناس سندا للمادتين 72 و75 اسلحة. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة والحبس وتدغم العقوبات بحيث تنفذ العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة عشر سنوات. يجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله.

لقد ثبت قيام المتهم بنقل المتهم الاول الى مكان الجرم وانتظاره ونقله ثانية مما يشكل جرم التدخل في محاولة القتل قصدا (المادة 547 معطوفة على 201 و219 عقوبات). يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات والمنع من التصرف بأمواله والتجريد من الحقوق المدنية. تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم نقل سلاح غير مرخص لعدم تدخله فيه.