20/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/2012
- التاريخ
- 20/12/2012
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التميز السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على مخالفة المواد 500 و7 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية واغفال البت باحد المطالب لان المذكرة الجديدة المقدمة بعد اختتام المحاكمة لم تضم الى ملف الدعوى ولم تحثها المحكمة قبل صدور القرار المطعون فيه.
وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني لانه عطف على القرار الصادر بتاريخ 23/03/2010 الذي لخص اقوال الفرقاء لجهة الحسابات موضوع النزاع وقيمة القرض خاصة وان المحكمة لم تعلم بالمذكرة الواردة بعد اختتام المحاكمة, وان تحويل قيمة القرض الى شركة بولكو ثم بناء لطلب ادارة الجمعية المميزة الت يتتمتع بالصلاحية للقيام بهذا العمل وبعدم وجود اي دور للمميز عليه بعملية الغش او تواطوء من قبله ولو ان بعض موظفيه يملكون اسهما في شركة بولكو بصفتهم الشخصية.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 199 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان لا علاقة للمميز عليه بدعوى تزوير المستندات الموجهة لموظفي المميزة وبصلاحية موظفيها بطلب قرض ومسؤوليتها عن ايفاء القرض.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 199 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 500 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 7 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية