23/09/2010
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/2010
- التاريخ
- 23/09/2010
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عميش، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لمخالفته المادة 10 فقرة أ من القانون رقم 160/92 والخطأ في تطبيقها وتفسيرها وذلك لاعتبار ان القانون لم يفرض توقيعا معينا على الانذار الموجه من قبل المؤجر الى المستأجر، بل يكفي أن يكون اسم المرسل صحيحا وواضحا وان يكون المستأجر على علم به وقد تعامل مع هذا الاخير، ولإعتبار ان عدم وجود توقيع لا يعتبر الإنذار، بموجب البطاقة المكشوفة، باطلا اذ تبين بصورة اكيدة ان هذه البطاقة قد تضمنت اسم المرسل وأرسلت من قبله بواسطة البريد المضمون، وأنها تعبر عن إرادته بالمطالبة بالبدلات المستحقة وباستعمال الحقوق الناشئة عن عدم الرضوخ الى الإنذار، فاقتضى قبول الاستدعاء التمييزي.