02/03/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 74 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 74/2011
- التاريخ
- 02/03/2011
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال ضبط الوكالة الخاصة المزورة وبقية المستندات وفرار المتهم واسبقياته الجرمية قيامه بتزوير وكالة خاصة تجيز له بيع حصص بقية الورثة في العقارات التي ورثها وثبت استعماله للوكالة عن طريق اجراء البيوع. يجرم المتهم سندا للمادة 456 معطوفة على 459 بالنسبة للتزوير وسندا للمادة 456/459/454 عقوبات بالنسبة لاستعماله المزور.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى كل جرم.
يدان المتهم بجرم الاحتيال الذي قام به بتنظيمنه وكالة رسمية بهدف الاستيلاء على الاموال العائدة لبقية الورثة. يدان سندا للمادة 655 عقوبات.
يحكم على المتهم بالحبس مدة سنة وبالغرامة المالية. تدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) فتطبق العقوبة الاشد: اشغال شاقة 5 سنوات.
لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لتخلفه عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشوع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.