الأحكام

30/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
74/2014
التاريخ
30/04/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
سعد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 537 و408 و409 و411 و413 اصول المحاكمات المدنية، ذلك انه يجب على المتقاضي ان لا يستصدر اي حكم بطريق الغش، وان لا يقوم بأي كتمان مؤثر في الدعوى، ولما قامت الجهة المميز عليها التي تقدمت بطلب منح الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي صادر بحق المميزة بالاغفال عن قصد بيان العنوان الفعلي للمميزة لكي لا يتسنى ابلاغها بشكل صحيح بالطرق القنصلية او الدبلوماسية او وفقا للمعاهدة العربية، ووفقا للمواثيق وللمادة 413 اصول المحاكمات المدنية، لأنها مقيمة في السعودية، وان محكمة الاستئناف باعتبارها ان الاعتراض مقدما خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2013 اصول المحاكمات المدنية، في حين ان هذه المهلة تظل مفتوحة، في حال عدم صحة التبليغ، فإنها تكون قد خالفت القانون وفي المرحلة الاستئنافية نشرت المحكمة الدعوى وقضت بالحكم بقبول الاعتراض، ورد شكلا طلب منح الحكم الاجنبي الصادر في تونس بمصادرة اموال المعترضة، لأن الجهة المعترض عليها لم تطلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاساسي، بالاضافة الى مخالفة حكم المصادرة النظام العام اللبناني الاجرائي.