الأحكام

29/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
74/2004
التاريخ
29/04/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتين 165 و221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 هو مردود, وبالتالي لا تشويه لعقد الايجار، بل تفسير له من المحكمة، بما تتمتع به من سلطان مطلق بالتفسير، ادى الى استخلاص النتيجة، وهذه النتيجة تثبت معرفة المستأجر بالمؤجر، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

وفي ما يتعلق بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفي ما خص المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 فمصيره الرد ايضا، لانه ثبتت صفة المؤجر كمالك للعقار، بعد ان صدر عن المحكمة قرار بتكليف المؤجر اثبات صفته تلك، وجرى تنفيذ هذا القرار، بابراز افادة عقارية وصورة عن سند الملكية، مع صورة عن قرار حصر الارث، وصورة عن عقد الايجار، وبالتالي فان المحكمة لم تهمل في الاطلاع على هذه المستندات والادلة.

اما في ما يعود الى السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادتين 132 و203 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، فانه من حق المستأجر اثبات عكس واقعة ترك المأجور، بعد صدور قرار تمهيدي بتكليفه ابراز جوازات سفر له ولاولاده، وبالتالي هذا القرار لم يخالف القانون, وعليه يكون السبب التمييزي مردودا.

اما السببان التمييزيان المبنيان على اغفال بت مطلب، وفقدان الاساس القانوني فمصيرهما الرد، وبالتالي عدم تطبيق المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، لانه من حق محكمة الاستئناف تقدير قيمة شهادة الشهود، مع ما يستتبع ذلك، من عدم ممارسة محكمة التمييز لرقابتها، اي ان المحكمة بقرارها عدم البت بطلب المستأنف بالاستماع الى شاهده، تكون تصرفت ضمن النطاق القانوني وقرارها بالتالي في موقعه الصحيح.

اما السبب التمييزي المرتكز الى التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون، فهو مردود لعدم تحقق شرط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (قانون الايجارات) لان المستأجر ترك مأجوره مدة ستة اشهر دون انقطاع، مع تحقق انشغال ذمته بشيء من البدلات، ومع مجهولية محل اقامته، وبالنظر للسلطان المطلق المعطى للمحكمة باستثبات الوقائع، بدون رقابة لمحكمة التمييز, يكون السببان التمييزيان في غير مكانهما ومردودين.