الأحكام

28/10/2004

شورى حكم رقم : 74 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
74/2004
التاريخ
28/10/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
نصر، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعتبر دعوى الابطال المقدمة امام مجلس الشورى واردة ضمن المهلة القانونية، فهي تتناول الطعن بصحة انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية رويسة النعمان، ومهلة المراجعة خمسة عشر يوما.

وبما أنه صدر قرار قضائي عن مجلس الشورى قضى بتعديل نتيجة الانتخاب وابطال انتخاب المجلس البلدي في رويسة النعمان جزئيا، وهذه المراجعة استندت الى قرار مجلس الشورى المذكور اعلاه، لذا فان مهلة المراجعة طعنا بانتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي تعلق حتى صدور قرار المجلس وابلاغه الى المستدعي.

يتم ابطال انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي في بلدية رويسة النعمان نظرا لمخالفة القانون.

وقد صدر قرار عن مجلس الشورى قضى بابطال انتخاب احد أعضاء المجلس البلدي وتعديل نتيجة الانتخاب، ولكن المجلس انعقد في جلسة لانتخاب الرئيس ونائبه، وتم التصويت بأكثرية الاعضاء وشارك العضو الذي تم ابطال انتخابه في تلك الجلسة، وان مشاركته أدت الى تأمين النصاب القانوني.

وبما ان مشاركة احد الاعضاء غير صحيحة ومخالفة للقانون فان الجلسة بأكملها غير قانونية. وان اعلان بطلان عضوية احد المرشحين من قبل مجلس الشورى لا يعتبر تدخلا منه في عمل الادارة وهو غير مخالف لاحكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.