الأحكام

28/02/1996

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 74 /1996

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
74/1996
التاريخ
28/02/1996
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
خاطر، اندراوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب اخراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المحاكمة هو مردود سندا للمادة 45 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك صيانة لحقوق الاجير ولحقوق المطلوب ادخاله مع الزام رب العمل بدفع الاشتراكات الى الصندوق.

ان العقد الحاصل بين صاحب صالون حلاقة ومدير هذا الصالون الذي يدرّب عماله هو عقد عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، وذلك لتوفّر العلاقة التبعية بينهما والمتمثّلة باشراف رب العمل وسلطته الفعلية ووجود دوام العمل وتقاضي الاجير عمولة بنسبة معيّنة اضافة لاجره.

في اطار تنفيذ موجبات رب العمل يستحق الاجير اجورا لم يسبق ان سدّدها له رب العمل وذلك باقرار من هذا الاخير وعدم مناقشته الامر، مما يجعل تسديدها غير ثابت. ويستحق الاجير تعويض ساعات العمل الاضافي، ويلزم رب العمل بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات للصندوق من تاريخ بدء العمل.

يستحق الاجير بدل الانذار بالصرف سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل عن اربعة اشهر ويدخل ضمن الاجر الشهري العمولة التي كان يتقاضاها.

يستحق الاجير بدل الصرف التعسفي سندا للماة 50 فقرة "ب" من قانون العمل نظرا لعدم وجود مبرّر قانوني للصرف وعدم متابعة رب العمل الشكوى الجزائية التي باشرها ضد الاجير الذي قدّم شكواه ضمن مهلة الشهر القانونية وقد حدّدت المحكمة بدل الصرف التعسفي سبعة اشهر.