26/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 747 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 747/2001
- التاريخ
- 26/04/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر قبل الحكم النهائي والمتعلق باستئخار الدعوى يجوز استئنافه على حدة بحسب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية.
ان اكتساب الاب الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس المطعون فيه امام مجلس الشورى، لا يؤدي الى تأخير البت بالدعوى الهادفة الى اعطاء الابن جنسية ابيه ولا يشكل هذا الطعن مسألة معترضة امام دعوى اكتساب الجنسية لان المرسوم المذكور هو بالنسبة للمحكمة العدلية امر قائم وقانوني.
ان اعطاء الاب معلومات خاطئة في مرسوم التجنيس وادعائه انه عازب يؤدي الى اعتبار طلب منحه الجنسية اللبنانية مشوب بالعيوب التي تؤدي الى عدم قيد الابن على خانته.