24/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/2002
- التاريخ
- 24/12/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- رشماني، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر العدول عن طلب التنفيذ الاجباري الى طلب الغاء العقد واستعادة ما دفع والمطالبة بالبند الجزائي تعديلا في الطلبات الاصلية، تطبيقا للمواد 241 موجبات وعقود و30 و365 اصول محاكمات مدنية. واذا تقيدت محكمة الاستئناف بالمطالب الواردة في الاستحضار الاستئنافي فلا تكون قد حكمت بما لم يطلب او بأكثر مما طلب، عملا بالمادة 366 اصول مدنية.
واذا اختتمت المحاكمة وارجئت الدعوى للحكم لمدة تتجاوز الستة اسابيع، فلا تكون المحاكمة باطلة.
واذا قدمت الى المحكمة مذكرة على ثلاث نسخ فتسلمها رئيس القلم واودع النسخة الاصلية في الملف ووضع النسختين الباقيتين خارج الملف لابلاغهما من اصحاب العلاقة فلا يكون قد خالف المادة 498 اصول محاكمات مدنية.
اذا تبدلت هيئة المحكمة قبل ختام المحاكمة، ووجب اعادة المناقشة امام الهيئة الجديدة فيكفي ان يكرر الفرقاء طلباتهم تطبيقا للمادة 489 اصول مدنية.
اذا لم يذكر اسم الكاتب على محضر المحاكمة ولكنه وقع عليه لا تكون المحاكمة باطلة، وكذلك الامر اذا لم تذكر ساعة اختتام المحاكمة.
واذا دفعت الرسوم القضائية تطبيقا للمادة 9 من قانون الرسوم القضائية تكون المحاكمة صحيحة لجهة الرسوم.
واذا طلب المميز ابطال الحكم الذي قضى بشطب الاشارة وكان شطب الاشارة في مصلحته فلا يكون طلبه مقبولا.